الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2094

إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجود الخطأ الذي تسبب عنه قتل المجني عليه الأول وإصابة الآخرين ما يكفي وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث في شأن صور الخطأ الأخرى.
(مصر قرار 1356 تاريخ 17/11/953 مج 942 والقرار 15 تاريخ 14/10/963 ح 3992 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2342)