الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2095

يصح في القانون أن يقع الحادث بناءً على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفي المسؤولية عن الآخر. وإذن فلا تناقض إذا ما أدانت المحكمة المتهم بناءً على الخطأ الذي وقع منه ثم عاملته بالرأفة بناءً على ما وقع من والد المجني عليه من خطأ ساهم في وقوع الحادث.
(مصر قرار 6 تاريخ 22/1/948 مج 942 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2343)