الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2096

لا يجر المتهم في جريمة القتل الخطأ محاولته اشتراك متهم آخر في الخطأ الذي انبنى عليه وقوع الحادث إذ الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلي الطاعن من المسؤولية.
(مصر قرار 759 تاريخ 21/6/954 مج 942 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2344)