Call us now:
تصح مساءلة شخصين في وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما.
(مصر قرار 2434 تاريخ 26/2/955 مج 942 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2345)
تصح مساءلة شخصين في وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما.
(مصر قرار 2434 تاريخ 26/2/955 مج 942 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2345)