الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2100

إن رابطة السببية الواجب توافرها في جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقع الضرر من غير وقوع الخطأ.
(مصر قرار 1609 تاريخ 6/6/938 مج 744 والقرار 759 تاريخ 7/2/956 ح 4040 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2348)