Call us now:
إذا كان الالتهاب الذي سبب الوفاة قد نتج عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه فمساءلة المتهم عن الوفاة واجبة ولا يرفع مسؤوليته أن المجني عليه أو ذويه رفضوا أن تبتر ساقه وإن هذا البتر كان يحتمل معه نجاته إذ لا يجوز له وهو المحدث للصابة أن يتذرع بأحجام المجني عليه عن تحمل بتر ساقه وهي عملية جراحية عظيمة الخطر فضلاً عما تسببه من الآلام المبرحة.
(مصر قرار 1814 تاريخ 28/10/946 مج 944 القرار 314 تاريخ 6/5/957 ح 4043 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2349)