الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2102

إن قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر وعدم قيامها من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب مادام حكمه مؤسساً على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى فإذا كانت المحكمة قد أوردت رداً سليماً على أن قيادة المتهم للسيارة المعيبة بالخلل الذي يقوله عنه الطاعن لا يقطع صلته هو بالحادث الذي ساهم بخطئه في وقوعه فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
(مصر قرار 1202 تاريخ 25/11/952 مج 944 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2350)