إن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي أصاب المجني عليه يكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر.
(مصر قرار 466 تاريخ 15/5/950 مج 945 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2354)
إن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي أصاب المجني عليه يكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر.
(مصر قرار 466 تاريخ 15/5/950 مج 945 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2354)