الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2107

الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسؤولية المسؤول وإنما يخففها إن كان ثمة خطأ مشترك بمعناه الصحيح. ولا يعفى المسؤول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابته وإنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسؤول.
(مصر قرار 1718 تاريخ 23/2/964 ح 3995 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2356)