Call us now:
السرعة التي تعتبر خطراً على حياة الجمهور وتصلح أساساً للمسائلة الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث وهو أمر موضوعي بحيث تقدره محكمة الموضوع في حدود سلطتها دون معقب.
(مصر قرار 1512 تاريخ 16/12/957 ح 3999 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2358)