Call us now:
السرعة التي تصلح أساساً للمسائلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ولا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخله في الحدود المسموح بها طبقاً لقرار وزارة الداخلية الصادرة بتنفيذ القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.
(مصر قرار 342 تاريخ 27/6/961 ح 4000 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2359)