الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2112

إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليها بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد بأن سار بسيارته في شارع مزدحم بالمارة والسيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجني عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية فهذا يكفي لبيان الخطأ الذي وقع من المتهم وتسبب عنه وفاة المجني عليها والذي لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته في جريمة القتل خطأ.
(مصر قرار 580 تاريخ 10/6/958 ح 4007 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2362)