Call us now:
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم مسؤوليته عن حادث القتل والإصابة الخطأ بأدلة سائغة تقوم أساساً على إهماله في صيانة المنزل المنوط به حراسته والمسؤول عنه وحده حسب إقراره على رغم التنبيه عليه بقيام خطر سقوط المنزل ودرء الخطر عنهم وإقدامه على تأجيره قبل الحادث فإن صور الخطأ المؤثم قانوناً تكون متوافرة.
(مصر قرار 1537 تاريخ 22/3/960 ح 4016 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2363)