الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2117

الأصل أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي فصاحب البناء لا يعتبر مسؤولاً جنائياً عما يصيب الناس من الاضرار – عند إقامة البناء – بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسؤوليته فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه ولما كان دفاع الطاعن يقوم على مسؤوليته قد انتفت بإقامته مقاولاً لأعمال الحديد أقر بقيامه بهذه العملية فهو الذي يسأل عما يقع من تقصيره في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الناس. وقد دانه الحكم المطعون فيه بوصف أنه المقاول المعهود إليه بإنشاءات الحديد ورتب مسؤوليته على أن نقل الحديد تم على نحو تسبب عنه قتل المجني عليها وكان الحكم حين اشترك الطاعن في المسؤولية خلافاً للأصل المقرر في القانون وألزمه باتخاذ الاحتياطات من جانبه بعد أن سلم بأنه قد عهد بأعمال الحديد إلى مقاول مختص يقوم بهذا العمل عادة لم يبين سنده فيما انتهى إليه فإنه يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.
(مصر قرار مؤرخ في 30/4/963 قت 1/345). (مجموعة أحكام النقض سنة 14 رقم 73 صفحة 366 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2368)