Call us now:
إذا لم يكن في البيانات التي استمعتها المحكمة ما يثبت وقوع خطأ من المتهم وإنما هي تؤيد أن إهمال المجني عليه ذاته هو الذي سبب وقوع الحادث الذي أدى لوفاته وذلك بمحاولته قطع الطريق بصورة مفاجئة أثناء مرور السيارة منها دون أن يبذل من الانتباه والتحرز ما يقيه النتائج الضارة التي تترتب على هذا الفعل فإن على المحكمة أن تقرر عدم مسؤولية المتهم.
(الأردن قرار 63 لعام 953 د 11/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2369)