الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2120

إن مجرد إيقاف السيارة في مكان مزدحم بالناس وشديد الانحدار دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع اندفاعها في هذا المنحدر وهذا التنبيه على الموجودين بلزوم الابتعاد عن السيارة وهي في هذا الموضع الخطر ريثما يتم تأمين هذه الاحتياطات كل هذا يعتبر إهمالاً بالمعنى المقصود في المادة 59 عقوبات أردني ويستلزم المسؤولية بموجب المادة 336 منه.
(الأردن قرار 35 لعام 954 د 6/954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2371)