Call us now:
إن مجرد إيقاف السيارة في مكان مزدحم بالناس وشديد الانحدار دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع اندفاعها في هذا المنحدر وهذا التنبيه على الموجودين بلزوم الابتعاد عن السيارة وهي في هذا الموضع الخطر ريثما يتم تأمين هذه الاحتياطات كل هذا يعتبر إهمالاً بالمعنى المقصود في المادة 59 عقوبات أردني ويستلزم المسؤولية بموجب المادة 336 منه.
(الأردن قرار 35 لعام 954 د 6/954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2371)