Call us now:
يشترط لمعاقبة المتهم على الفعل المسند إليه أن يثبت أن الخطأ الذي اقترفه هو الذي أفضى إلى القتل والجرح.
(الأردن قرار 47 لعام 958 د 7/958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2372)
يشترط لمعاقبة المتهم على الفعل المسند إليه أن يثبت أن الخطأ الذي اقترفه هو الذي أفضى إلى القتل والجرح.
(الأردن قرار 47 لعام 958 د 7/958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2372)