Call us now:
إذا انعدمت الرابطة بين الخطأ والضرر فلا مسؤولية ولا عقاب.
(الأردن قرار 47 لعام 958 د 7/958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2373)
إن قيام المتهم ببناء البلكون بصورة تخالف الفن وسقوط هذا البلكون بسبب هذه المخالفة والتسبب بوفاة المجني عليها من جراء سقوط يجعل المتهم مسؤولاً عن حادث وفاة المجني عليها إذ أن رابطة السببية بين الإهمال وبين الموت متوفرة.
(الأردن قرار 7 لعام 959 د 10/959 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2374)