Call us now:
إذا ترك المتهم بندقيته محشوة بالعتاد قرب أطفال صغار مع علمه بإمكان عبثهم بها وعبث أحد الأطفال بها مما أدى إلى انطلاق العيار الناري الذي أصاب الشاكي دون قصد يجعلة مسؤولاً جزائياً على جريمة التسبب بإيذاء الشاكي على أساس أن الإصابة مرتبطة بإهماله ارتباط السبب بالمسبب.
(الأردن قرار 59 تاريخ 7/6/970 د 5/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2375)