الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2125

إن كون البناء دون حاجز على الدرج ودون وجود حاجز لباب فجوة المصعد في كل طابق لم يشكل إهمالاً أو قلة احتراز طالماً أن البناء كان في طور الإنشاء وطالماً أنه لم يكن من المتوقع التجول ليلاً في الطريق العليا دون إنارة من قبل من لم يكن مكلف بعمل ما في ذلك الجزء من البناء بل بالعكس كان وجوده وليد فعل شخصي مقصود تتوفر بينه وبين سقوط فاعلة الصلة السببية لحصول الحادثمما يجعل عناصر جريمة التسبب بالوفاة المسندة إلى المدعى عليه غير متوفرة لعدم قيام صلة سببية بين ما ينسب إليه من إهمال وقلة احتراز وبين حادث السقوط الذي جاء وليد فعل شخصي مقصود أقدم عليه المصاب نفسه ولم يكن بإمكان المشرف على البناء الاحتياط وبالتالي الحيلولة دون حصوله.
(لبنان قرار 2 تاريخ 7/1/972 ع 3/797 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2376)