الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2126

إذا كانت السيارة مسرعة وتقدمت من مفترق الطرق مع أن الأولوية لغير الذي سار في أقصى اليمين تفادياً للتلاقي مع السيارة الأولى واصطدم بعمود الكهرباء وتضررت سيارته فإن الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة تكون متوفرة ويكون سائق السيارة الأولى مسؤولاً وكذلك الحال إذا خرجت السيارة المخالفة على الرصيف فهرب منها أحد المشاة وسقط في حفرة وتضرر.
(سورية قرار جنحي 1845 تاريخ 15/6/969 ن 10/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2378)