Call us now:
لما كان القرار رقم 1360 الصادر في 5/4/1922 والقرار المتمم له رقم 1823 الصادر في 4/2/1923 يتعلقان بنظام إدارة المرافئ ومعاقبة من يخالف الأوامر الإدارة الصادرة عن رئيس المرفأ وعدم جواز عرقلة السفن الداخلة إليه. وكان القرار رقم 284 الصادر في 11/5/1926 المتعلق بنظام تلافي الحوادث في البحر لم ينص على عقوبة ما. وكان لم يرد في المواد 223 وما بعدها من قانون التجارة البحرية المتعلقة بالتصادم البحري بحث عن معاقبة وتغريم المتسبب جزائياً. ولما كان لا يجوز القياس في القضايا الجزائية ولا بد من وجود نص صريح ليمكن معاقبة الفاعل وكانت المادة 552 من قانون العقوبات إنما قصدت المراكب البرية لورود كلمة سائق مركبة لا تستعمل في الاصطلاحات البحرية بدليل أن المادة الأولى من قانون التجارة البحرية عرفت السفن بأنها كل مركب ولم تستعمل كلمة مركبة ولم يرد لها ذكر في بحث وتسمية أنواع السفن خاصة وأن قانون السير رقم 71 المؤرخ 26/9/1953 استعمل هذه الكلمة باقتراح من المجمع العلمي كما جاء في الأسباب الموجبة له فلا يجوز إذن التوسع في ذلك وتشميل المادة 552 من قانون العقوبات على سائقي المراكب البحرية فضلاً عن المادة 38 من المرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 30/6/1947 المتضمن ملاك وزارة الأشغال العامة جعل من جملة صلاحيات رؤساء المرافئ (حل القضايا الناجمة عن الفرق أو أن عن الاصطدام البحري).
(سورية قرار جنحي 2021 تاريخ 5/10/957 قق 2093 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2382)