Call us now:
إذا كان ثابتاً من شهادة الطبيب الذي قام بالكشف على المجني عليها أنها كانت ضعيفة البنية وأن إحدى كليتيها ضامرة وأخرى متضخمة وأن الضرب الذي أوقعه المتهم عليها ما كان وحده ليفضي إلى الموت لولا انضمام هذه الحالة المرضية ولم يرد أي دليل على أن المتهم حينما ارتكب الجرم كان يعلم بوجود هذه العلة فيها فقد وجب تطبيق الفقرة (2) من المادة /338/ عقوبات أردني وتخفيض العقوبة في مثل هذه الحالة حتى نصفها.
(الأردن قرار 23 لعام 957 د صفحة 427/957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2383)