Call us now:
إن المادة 555 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من يتعدى على الحرية الشخصية ومما لا شك فيه أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم القصدية التي يراد منها حجز الحرية والاعتداء عليها بدون سبب مشروع أما إذا كان المعتدى عليه قد أوجد نفسه في حالة الشبهة وفي جريمة مشهودة يمكن أن تكون من نوع الجناية أو الجنحة فإن قيام الدوائر المساعدة للنيابة العامة بوظيفة الضابطة العدلية بالتحقيق وجمع الأدلة وإلقاء القبض على الفاعل لا يعد من قبيل الاعتداء على الحرية.
(سورية قرار جنحي 245 تاريخ 17/2/968 قق 1240 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2384)