الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2132

لما كانت المادة 391 من قانون العقوبات المستند إليها لا ينطبق على الوقائع التي تبنتها المحكمة في حكمها المميز وقالت فيها أن المميز عليها (س) و(ع) ضربا أجيرهما الغلام المذكور بعد أن أوثقاه بالشجرة لانتزاع الإقرار منه وذلك لأن المادة المذكورة تقابل المادة 103 من قانون الجزاء العثماني التي ينحصر تطبيقها على الموظفين ولأن قوانين أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة لم تبح تنظيم الضبوط إلا لموظفين خاصين واعتبرت كل اقرار يجري بغير حضورهم وكل واقعة ينظم بها ضبط من قبل غيرهم مما يجب التثبت من صحتها بدليل قانوني هذا فضلاً عن أن حجز الحرية بأية وسيلة كانت من قبل أحد الناس أو ضد أحد الموظفين من الجرائم المنطبقة على المادتين 555 و556 من قانون العقوبات اللتين كانت تقابلهما المادة 403 من قانون الجزاء العثماني وغيرها ولا عبرة لكلمة المخطوف الواردة سهواً في الفقرة 2 من المادة 555 المبحوث عنها بدلاً من كلمة المحجوزة حريته لأن أمر إرجاع المخطوف الوارد فيها نصت عليه المادة 503 من قانون العقوبات كما أن الضرب والإيذاء من الجرائم المبحوث عنها في المواد 540 وما يليها من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 217 تاريخ 25/3/958 قق 1242 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2385)