الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2133

إن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول ولما كان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن. وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أم قصر فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك – سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً – معاقب عليه في كلتا المادتين 280 و271 عقوبات مصري فتوقع عقوبة الجنحة في الحالة المبينة في المادة الأولى وعقوبة الجناية في الأموال المبينة في المادة الثانية بفقرتيها.
(مصر قرار 1009 تاريخ 8/5/944 مج 930 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2386)