Call us now:
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 129 عقوبات مصري لم يعن إلا بوسائل العنف الذي لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن جرائم الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس في الباب السادس من الكتاب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية أما المادتان 280 و 282 من هذا القانون فقد وردنا ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق في الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس وفي هذه المقارنة بين العناوين التي تدرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصري من أنه عد الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من أن الجرائم التي تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف.
(مصر قرار 1286 تاريخ 8/12/964 ح 3988 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2387)