Call us now:
لا يفيد العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يفيدها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق.
(مصر قرار 1030 تاريخ 21/10/958 ح 3989 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2388)
لا يفيد العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يفيدها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق.
(مصر قرار 1030 تاريخ 21/10/958 ح 3989 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2388)