الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2136

إن ولاية الأب على الصغيرة في الشريعة الإسلامية لا تبيح وضع القيد وهذا هو الأصل ويدخل على هذا الأصل الاستثناء بمنع الصغير من الخروج أن خشي الأب ضرراً كما للأب أن يعين حارساً أو حارسة. ومفهوم المخالفة لهذا الرأي أن المنع من الخروج والعجز عن تعيين الحارس أو الحارسة أو عجز الحارسين عن حراسة الصغير يجيز للأب أن يقيد الصغير. وفي فرنسا يرون كذلك. ومفهوم هذا الرأي أن الأمر موكول للأب لتقدير ما يرى اتخاذه من إجراء لتربية الصغير وإسكانه في المحل الذي يرى إسكانه فيه. فإن كانت الحراسة والمراقبة تصلحان لإلزامه المسكن المخصص له كان حتماً عليه أن لا يزيد عن هذه الإجراءات فإن وجدهما غير كافيين لجأ إلى إجراء أشد كأقفال الأبواب فإن لم يستطع منع الصغير من الهرب ووجد الأب نفسه مجبراً بين أن يقعد عن مواصلة كسب عيشه أو حراسة الصغير كان له بلا شك أن يلجأ إلى وضع القيد في قدمي الصغير على أن لا يكون فيه تعذيب أو منع من الحركة أو إيلام البدن.
(مصر قرار مؤرخ في 4/1/943 المجموعة الرسمية سنة 43 رقم 126 صفحة 228 قت 1/404 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2389)