Call us now:
إن إيثاق يدي المجني عليه وقيد رجليه بالحبال وإصابته من ذلك بسحجات وورم ذلك يصح اعتباره تعذيباً بدنياً.
(مصر قرار مؤرخ في 22/11/948 مجموعة عمر جزء 7 رقم 689 صفحة 650 قت 1/406 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2390)