الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2138

إذا كان واحد من المتهمين قد طلب إلى المجني عليها في علانية ورجاء أن تركب معهما سيارتهما فاعتذرت وركبت هي ومن معها عربة حنطور فقفز المتهم الآخر إلى المقعد المجاور لحوزي العربة واستولى على الرسن وأوقف سير العربة فنزلت المجني عليها ومن كان معها من العربة واختبأت ثم لما عرف المتهمان مخبأها جذبها أحدهما بقوة من معطفها وأطلق من المسدس الذي كان يحمله عيارين مهدداً ومردداً لهذا التهديد بالقول ثم دفعها المتهم الثاني من الخلف ليدخلها السيارة فإن هذين المتهمين يكونان قد توافقا واتحدت مقاصدهما على القبض على المجني عليها بواسطة إدخالها السيارة مع علم كل منهما بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل كل من جانبه على تحقيقه.
(مصر قرار مؤرخ 16/1/951 مجموعة الأحكام سنة 2 قاعدة 193 قص/218 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2391)