الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2139

إذا كان الظاهر من ظروف الدعوى أن المتهمين عندما قبضوا على المجني عليها بدعوى أنهما ارتكبا جرائم تموينية لم يكن قصدهم من ذلك إلا ابتزاز المال منهما فإنه لا يفيد هؤلاء المتهمين قولهم أن ارتكاب الجرائم التموينية يبيح لهما القبض عليهما ذلك لأنه بفرض وقوع تلك الجرائم منهما فإن القبض المباح قانوناً هو الذي يكون الغرض منه إبلاغ الأمر لرجال البوليس وتسليم من ارتكب الجريمة لأحد رجال الضبطية القضائية.
(مصر قرار مؤرخ 15/10/951 مجموعة الأحكام سنة 3 قاعدة 21 قص/218 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2392)