الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2140

إن التعذيب مهما كانت نتائجه والذي يرافق حجز الحرية يجعل من الفعل جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 62 تاريخ 2/2/970 ن 6/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2393)