الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2141

إن ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة /39/ عقوبات مصري ويجعلة فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دينوا بها. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجني عليه عائداً في الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه (الشاهد الثاني) إذ خرج عليهم المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وأمسك المتهمان الثاني والثالث بأخ المجني عليه ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه وذراعه فأصابه بينما أمسك المتهم الأول وآخرون مجهولون بالمجني عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينية واقتادوه قسراً عنه إلى مكان مجهول وكان المهمان الثاني والثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثاني حتى اختفى الجناة ومعهم المجني عليه فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين في جريمة القبض بظرفها المشدد يكون صحيحاً في القانون.
(مصر قرار 717 تاريخ 23/6/956 ح 3979 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2394)