Call us now:
إذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك في القبض على المجني عليه وحجزه ودلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لإعادة المجني عليه وقبضه الفدية بالفعل أو التراخي في تبليغ الحادث. فإن ذلك لا يؤدي إلى قيام الاتفاق والمساعدة في مقارفة الجريمة.
(مصر قرار 1379 تاريخ 27/3/956 ح 3980 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2395)