الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2142

إذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك في القبض على المجني عليه وحجزه ودلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لإعادة المجني عليه وقبضه الفدية بالفعل أو التراخي في تبليغ الحادث. فإن ذلك لا يؤدي إلى قيام الاتفاق والمساعدة في مقارفة الجريمة.
(مصر قرار 1379 تاريخ 27/3/956 ح 3980 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2395)