Call us now:
متى كان قوام الأدلة التي أوردها الحكم في حق المتهم بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جناية القبض على المجني عليه وحجزه وتعذيبه هو الوساطة في إعادة المجني عليه وقبض الفدية دون أن يبين الرابطة التي تصل المتهم بفاعلي الجريمة أو يدلل على قصد الاشتراك لديه. وكانت هذه الأفعال لاحقة للجريمة ويصح في الفعل أن تكون منفصلة عنها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
(مصر قرار 1207 تاريخ 14/1/958 ح 3981 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2396)