الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2143

متى كان قوام الأدلة التي أوردها الحكم في حق المتهم بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جناية القبض على المجني عليه وحجزه وتعذيبه هو الوساطة في إعادة المجني عليه وقبض الفدية دون أن يبين الرابطة التي تصل المتهم بفاعلي الجريمة أو يدلل على قصد الاشتراك لديه. وكانت هذه الأفعال لاحقة للجريمة ويصح في الفعل أن تكون منفصلة عنها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
(مصر قرار 1207 تاريخ 14/1/958 ح 3981 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2396)