الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2144

القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر على قضاء فترة زمنية معينة.
(مصر قرار 212 تاريخ 27/4/959 ح 3982 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2397)