الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2145

إذا نص الشارع في الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات المصري على أن يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية فقد جعل التهديد بالقتل والتعذيب قسمين بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في المنازعة في توافر أحد الظرفين متى توافر الآخر.
(مصر قرار 1717 تاريخ 15/11/965 ح 3983 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2398)