Call us now:
يتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 عقوبات مصري متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له.
(مصر قرار 717 تاريخ 23/6/959 ح 3984 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2399)
يتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 عقوبات مصري متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له.
(مصر قرار 717 تاريخ 23/6/959 ح 3984 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2399)