Call us now:
الإصابات العديدة التي استعملت في احداثا آلة صلبة راضة كالعصا الغليظة أو عقب ((كعب)) البندقية يتحقق بها التعذيب البدني بالمعنى المقصود في المادة 282 عقوبات مصري.
(مصر قرار 717 تاريخ 23/6/959 ح 3986 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2401)