الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2148

الإصابات العديدة التي استعملت في احداثا آلة صلبة راضة كالعصا الغليظة أو عقب ((كعب)) البندقية يتحقق بها التعذيب البدني بالمعنى المقصود في المادة 282 عقوبات مصري.
(مصر قرار 717 تاريخ 23/6/959 ح 3986 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2401)