الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2149

متى كان الواضح من الحكم أن جريمة القبض بدون وجه حق مع التهديد أو التعذيبات البدنية التي دين المتهمان بها قد تمت واكتملت عناصرها قبل فرار المجني عليه فلا يؤثر في مسؤوليتهما الجنائية أن يكون فراره قد حدث من تلقاء نفسه أو بموافقة الجناة وارشادهم.
(مصر قرار 419 تاريخ 14/5/956 ح 3987 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2402)