الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2150

إن ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على شكوى الفريق المتضرر وليس على الادعاء الشخصي وإن للزوجة الحق بإقصاء الغرباء عن مسكنها وقد تضررت بدخول الطاعن فشكواها تعتبر أساساً صالحاً للملاحقة.
(سورية قرار جنحي 322 تاريخ 11/3/965 قق 1273 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2403)