Call us now:
إذا كان الدخول إلى الحديقة التي هي من ملحقات البناية والعائدة إلى جميع سكانها يكفي مراجعة البعض منهم إلى الشرطة (الدخول كان ليلاً).
(سورية قرار جنحي 732 تاريخ 23/3/963 قق 1275 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2405)