إذا كان الدخول إلى الحديقة التي هي من ملحقات البناية والعائدة إلى جميع سكانها يكفي مراجعة البعض منهم إلى الشرطة (الدخول كان ليلاً).
(سورية قرار جنحي 732 تاريخ 23/3/963 قق 1275 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2405)
إذا كان الدخول إلى الحديقة التي هي من ملحقات البناية والعائدة إلى جميع سكانها يكفي مراجعة البعض منهم إلى الشرطة (الدخول كان ليلاً).
(سورية قرار جنحي 732 تاريخ 23/3/963 قق 1275 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2405)