الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2154

إن رد المحكمة يوحي بأن المحكمة ترجح لديها بحسب قناعتها أن دخول الطاعن إلى دار المشتكي وقع نتيجة فتح باب الدار له من قبل الخادمة أمينة وهي الشاهدة الأساسية في هذه الدعوى. وكان جنوح المحكمة بعد ذلك إلى أن عدم وجود الصداقة بينه وبين صاحب الدار وإلى أن أهل الدار لا يوافقون على استقباله لها يجعل دخوله إليها غير مشروع لا يستند إلى ما يؤيده سيما وقد أسقط الشاكي حقه عنه كما أن جنوحها لإدانته بداعي أنه ليس للخادمة أن تستقبل أحداً بدار مخدومها لأن إرادتها محصورة في حدود عملها وتابعيتها وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى الخادمة غير أنه لا يتلاءم مع ما رمى إليه المشترع بالنسبة لأصحاب الدار الذين قد لا يعلمون قصد الزائر ولا بالنسبة للزائرين الذين لا يجدون مانعاً من الدخول عندما يسمح لهم الخدم بالدخول لدار مخدوميهم.
(سورية قرار جنائي 292 تاريخ 30/4/964 قق 1279 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2409)