الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2157

مجرد وجود شخص بالدار متخفياً عن صاحبها يكفي لعقابه ولو كان وجوده فيها بناءً على طلب زوجة صاحبها.
(مصر قرار 535 تاريخ 20/1/941 مج 298 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2414)