الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2158

فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته المتصلة به اتصالاً مباشراً والمخصصة لمنافعه فالدخول إليهما بقصد ارتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاً للمادة 370 عقوبات مصري.
(مصري قرار 1229 تاريخ 24/10/960 ح 1335 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2415)