Call us now:
إذا كانت الواقعة هي أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً وكان يحمل معه الأدوات مما يستعمل في فتح الأبواب وكسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً في السرقة إذ أن الأفعال التي صدرت من المتهم تعد من الأفعال المؤدية مباشرة إلى ارتكاب هذه الجريمة ولا يصح اعتبارها جريمة فيه.
(مصر قرار 365 تاريخ 20/5/952 مجموعة الأحكام سنة 3 قص 296 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2416)