Call us now:
إن كل من جرم حيازة السلاح والتهديد به يستقل استقلالاً تاماً لأنه لولا ذلك لما كان هناك من عقاب على من يهدد آخر بسلاح مرخص في حين أن ذلك أيضاً يقع تحت طائلة عقوبة التهديد.
(سورية قرار جنائي 919 تاريخ 7/12/955 قق 1602 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2418)