Call us now:
إن في إقدام المتهم من رمي القنبلة أرضاً عند مشاهدته لرجال الدرك دون أن يسحب الحلقة دليل على أنه لم يكن ينوي القتل بل التهديد والإرهاب. مما يجعل عمله من هذه الجهة ينطبق على الجنحة المنصوص عنها في المادة 573 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 33 تاريخ 14/2/973 ع 3/583 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2419)