الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2163

تبين أنه لخلاف سابق بين ابن شقيق المدعي وبين شقيق المتهم أقدم ابن شقيق المدعى على إطلاق النار على شقيق المتهم فأصابه برصاصة في عنقه ويظهر أن هذا الحادث أثر في نفس المتهم الذي فكر في إرهاب خصمه. وبتاريخ الحادث بينما كان المتهم يتجول في المنطقة وهو يحمل بندقية حربية شاهد المدعي يرعى طروشه وعندما أصبح على مسافة خمسين متراً منه أطلق عليه بقصد الإرهاب طلقين ناريين ثم ولى هارباً دون أن يثبت أنه أصاب المدعي ودون أن يثبت أنه كان ينوي في الواقع قتلهإن فعل المتهم يشكل جريمة التهديد بالسلاح الحربي واستعمال المنطبقة على المادة 573 عقوبات بفقرتها الثانية.
(لبنان قرار 121 تاريخ 12/5/972 ع 3/584 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2420)